مبدأ قانوني 7
وحيث أنه وباستقراء المادة( 2/1/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 يتبين أن على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع .
وحيث أن المدعي(المميز ضده) أودع الثمن المذكور في عقد البيع كما تتطلب المادة (2/1/ب).
أما تشبث الطاعن بأن المدعي لم يدفع النفقات فإن ما يستحق على المدعي من رسوم يتوجب عليه دفعها خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلا سقط الحق في تنفيذ الحكم وفقاً لأحكام المادة (2/2) من القانون المذكور ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1440/2014 فصل 22/10/2014).