مبدأ قانوني 9
وحيث أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً جواز إثبات الثمن الحقيقي للعقار المشفوع وأن محكمة الموضوع تفصل في كل نزاع يتعلق به وذلك لأن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع محل الشفعة وله أن يثبت صورية الثمن بالبينة القانونية التي يعدو تقديرها لمحكمة الموضوع لأن عقد البيع موضوع دعوى الشفعة هو عقد نظمت بعض بياناته بناء على ما ورد على لسان ذوي الشأن حولها ومن ضمنها الثمن فإنه يجوز إثبات عكس ما ورد به رغم أنه من الأوراق الرسمية ,ولما كانت اليمين الحاسمة من ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون البينات فإن السماح للمدعي بتوجيه اليمين الحاسمة لخصومة المدعى عليهم لا يتضمن أية مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2283/2013 فصل 29/9/2013).