مبدأ قانوني1
حيث أن المدعى عليه قد أورد في البند الرابع من لائحته الجوابية أن الشيكين موضوع دعوى المطالبة قد تم تحريرهما بناء على إتفاقية باطلة لأنها تضمنت بيع لأسهم في شركة مساهمة عامة خارج إطار سوق عمان المالي وخلاًفا للنظام الداخلي لسوق عمان المالي .
وحيث أن العقود المتعلقة ببيع أسهم الشركات المساهمة العامة هي من القيود الشكلية التي يتطلب التداول بها بيعاً وشراءً ونقل ملكيتها إجراءات شكلية معينة ومنصوص عليها في مواد قانون الأوراق المالية المؤقتة رقم76لسنة2002وطبقاً لتعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويقها لسنة2004 وإستناداً لنص المادة 83/أ من قانون الأوراق المالية وعليه فإن العقود المتعلقة ببيع الأسهم وشرائها تتم خارج نطاق السوق المالي هي عقود باطلة لإفتقادها الركن الشكلي وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتعرض لهذا الدفع ولا محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها مخالف للقانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم782/2014فصل7/8/2014).