مبدأ قانوني 10
وحيث نجد وفقاً لأحكام المادة 1153/1 من القانون المدني أنه :”إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ونجد وفقاً للمادة 70/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه:” يجوز لأكثر من شخص أن يتحدوا من دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد “.
وعليه فمن حق المدعين وهم من طبقة واحدة من الشفعاء حيث أنهم جميعاً شركاء في الملك أن يتقدموا بدعوى واحدة للمطالبة بالحصص المباعة بحق الشفعة على مقتضى المادة 1153 مدني و 70/1 من أصول محاكمات مدنية ,وحيث دفعوا جميعاً الثمن المسمى وطلبوا جميعاً تمليكهم الحصص المباعة ولم يطلب كل واحد منهم تمليكه بعض هذه الحصص فليس في دعواهم تجزئة لحق الشفعة بالمعنى المقصود في المادة 1160 مدني ولا يطلب من كل من المدعين أن يودع الثمن كاملاً.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك يكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (3967/2011 فصل 20/2/2012).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3935/2011 فصل 29/2/2012).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (754/2005 فصل 21/11/2005).