مبدأ قانوني 11
وحيث أنه وبالرجوع للمادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 وتعديلاته التي نصت على ما يلي :”على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حالة الإدعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل الثمن فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي أو بدل الثمن المقرر “.
والمادة (1163/2) من القانون المدني فقد نصت على ما يلي :”وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه إلا بطلت شفعته “.
ويستفاد من ذلك أنه على مدعي الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة عند تقديم دعواه الثمن المسمى بالعقد أو كفالة مصرفية بقيمة الثمن وفي حالة منازعته بالثمن أن يقدم للمحكمة طلب يطلب فيه تقدير مقدار المبلغ الواجب دفعه .
وحيث أن المدعي قد تقدم بدعواه ولم يدفع كامل الثمن المسمى بالعقد عند إقامة الدعوى أخلى بشروط إقامة هذه الدعوى .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لذات النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(90/2010 فصل 12/7/2010).