مبدأ قانوني7
وحيث أن الدفع المتعلق في القضية المقضية هي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وأن من الشروط المتعلقة بها : ان يكون الحكم صادر عن مرجع قضائي وعن المحكمة بحسب سلطتها القضائية وأن يكون هذا الحكم حائزاً للدرجة القطعية وأن تتوفر في الحق المدعى به وحدة الخصوم ووحدة المحل ووحدة السبب وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة فإنها تكون قضت بما يتفق وأحكام القانون وعليه يكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1693/2015) فصل (2/7/2015)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1670/2015) فصل (20/10/2015).