مبدأ قانوني 12
وحيث أن الشفعة تثبت بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها ويشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع حسب أحكام المادتين 1155 و 1157 من القانون المدني .
وحيث أن ديوان تفسير القوانين اعتبر عقود التصرف بالأموال غير المنقولة من العقود الشكلية التي لا يتم العمل القانوني فيها إلا باستيفاء ركنها الشكلي وهو إجراء المعاملة في السجل الرسمي بعد دفع الرسم القانوني .
وحيث ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن العبرة في ملكية الأموال غير المنقولة التي نشأت عن البيع يكون بثبوت واقعة التسجيل في صحيفة بيع الأموال غير المنقولة على اعتبار أن التسجيل هو ركن انعقاد وليس مجرد تقرير عقد البيع من الطرفين .
كما ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن العبرة في أسبقية البيع هي لرقم سند التسجيل الذي يسبق سند تسجيل القطعة الأخرى بما يفيد بأسبقية تملك القطعة حسب أسبقية رقم سند التسجيل بالرغم من ان سندي التسجيل يحملان تاريخاً واحداً وبالرغم من أسبقية عقد الشراء للقطعة الأخرى .
وحيث الثابت أن رقم سند تسجيل قطعة الأرض رقم 503 أسبق في رقمه من سند التسجيل قطعة الأرض 502 ,وحيث أن الحكم المميز لم يعتمد الأسبقية في رقم سند التسجيل واعتمد رقم عقود البيع فيكون في غير محله ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1178/2000 فصل 25/9/2000).