مبدأ قانوني 15
وحيث أنه استناداً لأحكام المادة (3) من قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 التي تشترط حصول الإذن لتملك قطعة الأرض المشفوعة من مجلس الوزراء بالنسبة للشخص غير الأردني ,نجد أنه ثبت لمحكمتي الموضوع أن المميز يحمل الجنسية الفلسطينية وأنه لذلك يتوجب عليه الحصول على الإذن من مجلس الوزراء بتملك الأموال غير المنقولة بالمملكة الأردنية الهاشمية من مجلس الوزراء ولما كانت دعوى الشفعة هي وسيلة لتملك المال غير المنقول عملاً بالمادة 1150 من القانون المدني فإنه لا يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند إقامة دعوى الشفعة وإنما يشترط ذلك عند الحكم بها للشفيع وحيث أن دعوى المميز وصلت إلى جاهزية الحكم بالشفعة بعد أن قررت محكمة البداية تحليف المميز يمين الشفعة وحلفها بالفعل عندها طلبت المحكمة من المذكور إحضار موافقة مجلس الوزراء على التمليك للقطعة المذكورة إلا أنه لم يحظ بالحصول على الموافقة عند الحكم مع التنويه بأنه قد حصل على موافقة بذلك إلا أن محكمة العدل العليا ألغت قرار مجلس الوزراء وبعد صدور قرار البداية وقبل الفصل بالقضية من محكمة الإستئناف حصل المميز على موافقة أخرى بموجب قرار مجلس الوزراء إلا أن المجلس أعاد النظر بقراره المذكور بإصدار قرار لاحق تضمن الرجوع عن الموافقة على التمليك مما حدا بالمميز للطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا التي أصدرت قرارها المتضمن رد دعواه وبعد ورود قرار محكمة العدل العليا إلى محكمة الإستئناف أصدرت قرارها المميز بتصديق القرار المميز من حيث رد الدعوى لعدم حصول المميز على موافقة مجلس الوزراء المشروطة بموجب قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب وعليه يكون القرار المميز في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3012/2000 فصل 27/5/2001).