مبدأ قانوني 18
وحيث نجد أن المال الذي لا يجوز التصرف به أو الحجز عليه أو تملكه بمرور الزمن وهو المملوك للدولة أو الأشخاص الحكمية ملكية خالصة وليست محل نزاع كما هو الأمر في هذه القضية فإذا كانت محل نزاع لا يعتبر من قبيل الأموال العامة ولا يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية قبل استصدار حكم يثبت أحقية الجهة الحكومية بها .
بالتالي فإن قطعة الأرض موضوع الدعوى والمطالب بها بحق الشفعة لا تكون من قبيل الأموال العامة التي لا يجوز التصرف بها إلا إذا ثبت ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وأخفق المدعيان في دعواهما وأصبح الحكم مبرماً من هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها قامت بشراء الحصص المباعة بموجب عقد البيع ولم تستعمل خيارها الممنوح لها بموجب أحكام المادة الثامنة فقرة هـ من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وتعديلاته رقم 28 لسنة 92 والذي أعطاها حق استملاك هه الحصص لغايات إقامة مشاريع المؤسسة عليها مما يجعل تصرفها عن طريق الشراء كتصرف الشخص الطبيعي وليس كشخص حكمي ممثل مؤسسة عامة من المؤسسات الدولة لتنازلها عن حق الإستملاك الذي منحها اياه القانون وبالتالي فلا يحق لها من بعد التمسك بأحكام المادة 60 من القانون المدني.
يضاف إلى ذلك ان المادة 1159 من القانون الأردني حددت الحالات التي يجوز فيها الشفعة ولم تستثنى حق الأفراد بالمطالبة بحق الشفعة إذا توافرت شروطها بالأراضي والعقارات التي تشتريها المؤسسات العامة بموجب عقود بيع رسمية لأنها تكون في هذه الحالة قد تصرفت تصرف الأشخاص الطبيعيين ويسري عليها ما يسري عليهم .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2545/2004 فصل 16/1/2005).