مبدأ قانوني 19
وحيث ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن التنازل عن حق الشفعة إما أن يكون دلالة وإذا كان التنازل عن الشفعة دلالة فإن حق الشفيع لا يسقط إلا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ,وحيث لم ترد أية بينة تثبت علم المدعي بعناصر البيع هذه وأن مجرد استخراج سند تسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى من المفوض من المدعي لا تشكل عناصر العلم الحقيق للبيع وبدء السريان للمدة المحددة قانوناً لإقامة دعوى الشفعة وهي ثلاثين يوماً من تاريخ علم من له الحق بإقامة دعوى الشفعة فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (1147/2014 فصل 10/8/2014).