مبدأ قانوني 25
وحيث أن واقعة العلم التي استندت إليها محكمة الإستئناف لم تكن تتضمن بمقدار المبيع وبالثمن وأن مدة الثلاثين يوماً التي يتوجب على الشفيع إقامة دعوى الشفعة خلالها لا تبدأ إلا من تاريخ علمه بوقوع البيع علماً تفصيلياً أي بمعرفة المبيع والمشتري ومقدار الثمن المبين بالعقد حتى يمكن للشفيع أن يعلن عن رغبته أو عدم رغبته في تملك المشفوع فيه.
وكما هو ثابت من عقد البيع أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من أن المدعي قد علم بوقوع البيع علماً تفصيلياً من حيث المبيع والمشتري ومقدار الثمن المبين في العقد على ضوء ما أوضحناه لا تؤدي إليه البينة المقدمة على ضوء ما استقر عليه الإجتهاد القضائي من ان التنازل عن الشفعة إذا وقع عن طريق الدلالة وكما هو الحال في هذه الدعوى (حيث لم ترد أية بينة تثبت أن المدعي قد تنازل صراحة) وأن حق الشفيع لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري وذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضا بالبيع والرضى بالشيء بدون العلم به محال.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1820/2006 فصل 16/11/2006).
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3452/2006 فصل 14/2/2007).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(851/2007 فصل 11/9/2007).