مبدأ قانوني6
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 111من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع متصل بالنظام العام يجوز إثارته في إي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها كما تنص المادة 41 من قانون البينات 1.الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما وصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً أي أنه لكي تكون يجب أن تتوفر فيها وحدة الخصوم ووحدة المحل ووحدة السبب فنجد أن الخصوم أنفسهم في الدعوتين وحيث أن موضوع الدعوى الأولى هو إبطال إجراءات تنفيذ سندرهن وقد صدر قرار الحكم برد الدعوى وصدق هذا القرار إستئنافا وتمييزاً وإكتسب الدرجة القطعية وأصبح حجة بما فيه كما أن موضوع الدعوى الثانية هو إبطال تبليغات وكافة إجراءات المزاودة والإحالة القطعية التي تمت على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وحيث أن إدخال شخص ثالث كمدعى عليه في الدعوى ذلك لأنه إشترى العقار موضوع الدعوى من المدعى عليها ولم يكن طرفاً في عملية البيع أو الرهن أو المزاودة وحيث صدر القرار بالنسبة للمدعى عليه بأن القضية مقضية فهو ينسحب على الطرف الثالث وهو من إشترى قطعة الأرض من المدعى عليها ولا يعتبر خصماً في النزاع إبتداء وتكون وحدة الخصوم متوفرة وكذلك وحدة المحل وهو موضوع الدعوة ووحدة السبب.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت قراراً في الطلب برد الدعوى لسبق الفصل في الدعوى وأنها قضية مقضية وصدق هذا القرار أستئنافاً وتمييزاً وإكتسب الدرجة القطعية وعلى ذلك فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1812/2013فصل14/8/2014).