مبدأ قانوني 26
وحيث أن العقار المشفوع قد جرى بيعه بتاريخ 10/1/1995 بموجب عقد بيع وأن المدعي تقدم بطلب إلى دائرة تسجيل أراضي العقبة للحصول على عقد البيع المذكور وقد احتصل عليه بتاريخ 2/5/1995 كما هو ثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي العقبة الموجه إلى رئيس محكمة البداية المحفوظ في حافظة مستندات الجهة المميز ضدها.
وحيث أن المقصود في العلم المشار إليه في المادتين (1162/2 )من القانون المدني والمادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة هو العلم الحقيقي بمساحة العقار المبيع وبالثمن الحقيقي المدفوع فإن مؤدى ذلك أن التقدم بطلب إلى مدير التسجيل للحصول على التفاصيل الواردة في عقد البيع الذي بيع بموجبه العقار المشفوع لا تأثير له على العلم طالما أن المدعي لم يحصل على تلك المعلومات وفقاً لما استقر عليه إجتهاد هذه المحكمة ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2286/2006 فصل 29/3/2006).