مبدا قانوني 27
وحيث أن المادة (1150) من القانون المدني تقضي بأن الشفعة هي حق تملك العقار بما قام عليه من الثمن والنفقات.
كما أن المادة (2/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 تقضي بأن على مدعي الشفعة أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع .
يستفاد من هذه النصوص أن الثمن الذي يجب دفعه من مدعي الشفعة هو الثمن المسمى بعقد البيع الرسمي المنظم لدى مدير تسجيل الأراضي .
وحيث أن الثابت من اوراق الدعوى وعقد البيع المنظم لدى مدير تسجيل الأراضي أن الثمن المدفوع للحصة المباعة هو مبلغ اثني عشر ألف دينار .وان المدعي (المميز ضده) قام بإيداع هذا المبلغ مع الرسوم والنفقات بصندوق المحكمة فإن المميز يكون قد طبق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية العادية(2443/2006 فصل 18/12/2006).