مبدأ قانوني 28
وحيث أنه من المقرر بمقتضى المادة (1153/1) من القانون المدني أنه إذا اجتمع الشركاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي .
وحيث أن درجة مورثي المميزين والمميز ضدهم في شفعة الحصص المباعة من درجة واحدة ,فإن الشفعة تكون بينهما بالتساوي .
وأن من المقرر بمقتضى المادة (1158) من القانون المدني ان الشفعة اذا تثبت لا تبطل بموت الشفيع ,مما ينبني عليه أن ورثة الشفيعين يستحقون ما استحق لمورث كل منهم .
وأن من المقرر بمقتضى المادة (1167/1) من القانون المدني أن للشفيع نقض جميع تصرفات المشتري .
مما ينبني عليه أن للشفيع نقض عقد الصلح الجاري بين المشترين والشفيعة والذي استند إليه قرار محكمة البداية في حدود حصته المساوية لحصة الشفيعة المذكور, ولا محل للإحتجاج بحجية القرار المذكور بمواجهته.
وحيث أن محكمة الموضوع لم توحد الدعويين ابتداءً وحيث ان عقد الصلح الجاري بين المدعى عليهم المشترين والشفيعة مستوجب للنقض بعد أن اثبت الشفيع وورثته من بعده انهم اصحاب حق شفعة في الحصص المباعة فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع نقض عقد الصلح المذكور وما ترتب عليه من آثار في حدود حصص ورثة الشفيع وتمليكهم الحصص وفق أحكام القانون .
وحيث انتهى قرار محكمة الإستئناف لخلاف ذلك مما يجعله في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1192/2007 فصل 13/8/2007).