مبدأ قانوني 31
وحيث أن الثمن يجب أن يبقى في دعوى الشفعة إلى حين الفصل في الدعوى واكتساب القرار القاضي بالتملك بحق الشفعة الدرجة القطعية وفقاً لما ورد في المادة (2/ب) من قانون الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته فإن قيام المدعي بسحب المبلغ واستلامه له يعني إسقاطه لحقه بالشفعة ,والمحكمة تحكم بالرسوم والمصاريف في دعوى الشفعة حينما يكسب صاحب الحق بالشفعة دعواه والمدعي في هذه الدعوى لم يكسب الدعوى مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها موافقاً للقانون وفي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (731/2008 فصل 2/12/2008).