مبدأ قانوني 3
أن ميعاد الطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم الصلح هي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لصدوره إذ كان وجاهياً ومن اليوم التالي للتبليغ إذا كان قد صدر بحق الطاعن بمثابة الوجاهي أو وجاهياً إعتبارياً وأن ذلك إي الميعاد من مسائل النظام العام عملاً بالمادة (10/4) من قانون محاكم الصلح الآمر الذي يغدو معه الإستئناف مقدماً بعد فوات المدة القانونية ومستوجباً للرد شكلاً وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة فتكون ذلك قد أصابت صحيح القانون ويكون قرارها في محله وعليه وعلى ضوء ما سبق فلا يجوز قانوناً الرد على أسباب التممييز المثارة في اللائحة الإستئنافية ما دام لم ترد محكمة الإستئناف على أسباب الإستئناف لديها فقررت رد الطعن الإستئنافي شكلاً
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2015/2516) فصل (21/10/2015).