مبدا قانوني 32
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي وصلت إليها ذلك أن المدعين المميزين قد دفعوا كامل الثمن المسجل في العقد مع الرسوم حيث لا تبعيض ولا تجزئة في الطلبات النهائية في الدعوى وأن إسقاط اثنين من المدعين حقهم في تملك العقار المشفوع فيبقى مدعي واحد من حقه أخذ العقار بالشفعة وحسب العقد وفي ذلك نجد أن المدعين المميزين كانوا قد أقاموا هذه الدعوى لدى محكمة البداية بمواجهة المدعى عليه وقد طلبوا فسخ عقد البيع وتملك الحصص المباع بحق الشفعة كونهم يملكون حصصاً على الشيوع في قطعة الأرض بالثمن المسمى في العقد .
وحيث أنهم طلبوا تملك هذه الحصص وتسجيلها باسمهم بالإشتراك كاملة لا جزء منها فليس في ادعائهم تجزئة للصفقة على المدعي ودعواهم مقبولة عملاً بالمادة (70)أصول مدنية .
حيث نجد أن لا أثر لعدد المدعين على صحة الدعوى وعليه فإنه يعتبر دفعاً قانونياً لغاية المادة (2/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 ما دام قد دفع فعلاً تأميناً ثمن الحصص المباعة .
وحيث أنه تم إقامة الدعوى من قبل المدعين وقاموا بإيداع الثمن والنفقات مجتمعين وليسوا منفردين فإن قيام الشفيعين الثاني والثالث بإسقاط حقهم بالشفعة قبل صدور الحكم لا يعتبر من الأمر شيئاً وليس فيه تبعيضاً أو تجزئة للقطعة ,وحيث ان محكمة الإستئناف أيدت محكمة البداية فيما توصلت إليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (854/2008 فصل 22/4/2009).