مبدأ قانوني 38
وحيث أن المفاوضة المسقطة لحق الشفعة هي التي تتم بين الشفيع والمشتري وليس بينه وبين الوسطاء كما استقر على ذلك قضاء محكمة التمييز وحيث أن البينة الشخصية المقدمة من المميز ضده تشير إلى أن المفاوضة تمت بين الشفيع والوسطاء وليس بينه وبين المشتري فإن تلك المفاوضة لا تسقط حق المميز بالشفعة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بقرارها مما يجعله في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4323/2006 فصل 6/9/2006).