مبدأ قانوني 1
وحيث أن الكفالتين قد صدرتا إلى المستفيدين بناء على طلب المميزين وموافقتهما على الشروط الواردة فيها ونجد أن المميزين قد تعهدا للمميز ضدهما بأن تدفع قيمة الكفالتين أو أي جزء منها متى طلب المستفيد ذلك وعلى أن لا تكون المميز ضدها ملزمة بأن تحصل على موافقة المميزين قبل دفع أي مبلغ وليس لهما الحق في المنازعة أو الإعتراض عند الدفع أو بعده ,وحيث نجد أن المميز ضدها تلقت طلباً من المستفيدين من الكفالتين المشار اليهما بدفع قيمتها وخلال مدة سريانهما فإن المميز ضدها بدفعها للقيمة تكون قد قامت بما تعهدت به للمستفيدين إذ لا يحق لها الإمتناع عن ذلك بحجة أن ذمة المميزين بريئة من الدين المكفول ,لأن ذلك يتنافى مع شروط الكفالة ,وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1485/2000فصل 29/11/2000).