مبدأ قانوني 2
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية نجد بأنه يجوز للمحكمة وبعد إصدار القرار بتغريم الكفيل بدل الكفالة أن تنزل المبلغ الذي قررت دفعه إلى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما إذا حضر المخلي سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالدفع .
وحيث أن المخلي سبيله قد حضر قبل الحكم في الدعوى وخلال الثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالدفع وألغت المحكمة كفالته إعادته للتوقيف فقد كان على المحكمة إلغاء قرار التغريم.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف في حكمها المميز إلى هذه النتيجة وفسخت القرار المستأنف المتضمن تغريم المستأنف –المميز ضده- فيه الكفالة فيكون حكمها متفقاً وأحكام القانون وفي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2490/2000 فصل 6/2/2001).