مبدأ قانوني 6
وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة وجد من ظاهر البينة المرفقة مع طلب المستدعية بأن طلبها جدير بالحماية الوقتية فقرر عملاً بالمادة (32)من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف تسجيل الكفالة بحين البت بالدعوى الموضوعية مقابل تأمين نقدي لدى صندوق المحكمة بقيمة (10%) من الكفالة دون أن يتعرض لأصل الحق الناشئ بموجب الكفالة ,وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (3344/2014 فصل 22/2/2015).