مبدا قانوني 8
وحيث أن وزارة النفط ألغت تنفيذ أمر الشراء المتعلق بشراء أجهزة تحليل حقلية نتيجة انتفاء الحاجة إليه بسبب التأخير نتيجة الحرب ولإنتفاء الحاجة إليه وأصبحت الأجهزة قديمة ولا تصلح وتطلب بإعادة الكفالة المصرفية للمدعية (المميزة) وأن كتاب المصادرة للكفالة صادر بتاريخ لاحق للكتاب أعلاه وعن المدعى عليها (المميز ضدها) ولم يصدر عن وزارة النفط الأمر الذي ينبني عليه أن المدعى عليها (المميز ضدها ) تنتصب خصماً للمدعية (المميزة) طالما أن طلب مصادرة الكفالة موضوع الدعوى صادر عنها .
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3854/2006 فصل 27/3/2007)