مبدأ قانوني10
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 157 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يصدر قراره بمنع المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت دعوى متقابلة ضده من السفر إذا امتنع بناء على ما قدم إليه من بينات بأن المدعى عليه قد تصرف بأمواله أو هربها خارج البلاد أو أنه غلى وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار يصدر بحقه مقابل كفالة ماليه أو عدلية لضمان ما قد يحكم به عليه أي أنه الغاية التي ابتغاها المشرع من تقديم الكفالة هي ضمان تسديد ما يحكم به المحكوم عليه لصالح المحكوم له.
وحيث أن الحكم الصادر في القضية الصلحية الجزائية رقم(5819/2005 والتي صدر فيها قرار رفع إشارة منع المدعى عليه بتلك الدعوى من السفر على ذمة تلك الدعوى والتي اكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية وتم طرحه للتنفيذ.
فإن محل تنفيذ تلك الكفالة يكون بالتنفيذ على المكفولة لدى دائرة التنفيذ وليس محلها هذه الدعوى لسبق صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة بشأنها وفقا لأحكام المادة 157 المذكورة وحيث توصلت محكمة الإستئناف من حيث النتيجة لرد الدعوى فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(528/2015فصل2/7/2015).