مبدأ قانوني11
وحيث أن الكفالة موضوع الدعوى تستحق في حال توجيب دفع الرسوم والضرائب أو تحققها فتكون هذه الكفالة قد علقت على شرط وهو استحقاق المستفيد لماله بذمة الكفيل في حال تحقيق الشرط, وعليه فإنها كفالة مدنية تنطبق عليها أحكام الكفالة المدنية لأن التزام المميز هو التزام تابع لإلتزام المكفولة ومرتبط بها وتكون هذه الكفالة التي أعطيت على صورة خطاب الضمان لا يتوافر فيها خطاب الضمان فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3147/2011فصل19/1/2012).