مبدأ قانوني14
وحيث أن المدعى عليه قد وقع على كفالة وتعهد من خلالها بكفالة المدعى عليها كفالة شاملة والتزم بأن يدفع للمستشفى التخصصي كافة المبالغ المترتبة بذمة مكفولته نتيجة معالجتها وإقامتها في المستشفى وعليه فإن هذا التعهد يعتبر كفالة بالمعنى المقصود بالمادة 950 من القانون المدني مما رتب على الكفيل الوفاء بالتزامة وفقاً للمادة 266 من القانون ذاته وحيث أن الكفالة عقد كسائر العقود يثبت أثره في المعقود عليه وواجب التنفيذ طبقاً لما اشتمل عليه.
وحيث تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به أو إبراء الدائن المدين أو كفيله من الدين وفقاً للمادة 987 مدني وبما أنه لم يرد من أوراق الملف ما يثبت توافر أي من هذه الحالات فيكون المدعي ملزماً بأداء المبلغ المطالب به.
وحيث صدر بحقه حكماً اكتسب الدرجة القطعية قضى بإلزامه بدفع هذا المبلغ بصفته كفيلاً للمدعى عليها وإلزامها بالتكافل والتضامن فيكون من حقه مطالبتها بالإستناد لذلك الحكم بما دفع عن ذمتها وهي المبالغ المشار إليها بالإيصال الصادر من المستشفى وكتاب المستشفى الذي يشير لدفع المميز مبلغاً للمستشفى.
وحيث لم تراع محكمة الإستئناف حجية هذا الحكم والبينة المشار لها تجاه المدعي والذي أصبح مكتسباً الدرجة القطعية بمواجهته تكون قد نهجت نهجاً مغايراً وأن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3452/2008فصل8/2/2009).