مبدأ قانوني 1
” حيث نجد أن المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على (يجوز لمن له علاقة في دعوى قائمة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله في الدعوى فإذا إقتنعت المحكمة من تأثيره فيما ذكر تقرر قبوله ) وحيث أن إجابة الطلب في مثل هذه الحالة أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف الدعوى والبينات المقدمة لديها وبالتالي يكون القرار برفض إدخال المميزة كمدعى عليها ثانية في الدعوى متفقاً مع أحكام القانون طالما أن الدعوى المقامة تتعلق بطلب فسخ وإبطال عقد البيع بالمزاد العلني “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 170/2000فصل بتاريخ 27/6/2000.