المبدأ القانوني 11
” حيث أن من الثابت أن المبلغ الذي قام المدعى عليه ببيع الشقه به لأبنه يقل كثيراً عن قيمة مثلها كما هو ثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي عمان المحفوظ في حافظة مستندات المدعي حيث ورد به أن القيمة التقديرية للشقة هو مبالغ (99800) كما هو ثابت أيضاً من عقد البيع تحت بند القيمة التقدرية في حين أن الثابت أن المبلغ الذي باع به المدعى عليه الشقة لأبنه هو ثلاثة وخمسون الف كما هو ثابت بعقد البيع خلافاً لما تقضي به نص المادة (853/2) من القانون المدني حيث حضرت البيع للأصول أو الفروع أو الزوجة لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء وحيث أن البيع قد تم بثمن يقل كثيراً عن ثمن المثل فان البيع يغدو مخالفاً للقانون وغير منتج لآثاره ويجب فسخ العقد وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 2760/2013 فصل بتاريخ 13/1/2014.