المبدأ القانوني 4
” حيث نجد أن الدعوى الأصلية تقوم على أن المدعى عليه (المستدعى ضده بالطلب ) شريك في شركة حيدر وهادي وأنه تم الأتفاق بين المدعي والمدعى عليه (المستدعى ضده ) على بيع حصص في شركة حيدر وهادي ورغم قيام المدعي بدفع قيمة الحصص إلا أن المدعى عليه (المستدعى ضده ) لم يستلزم بالتنازل فتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وحيث أن محل الدعويين دعوى الطلب والدعوى الأصلية واحد هو أسهم المدعى عليه لدى شركة حيدر وهادي فيكون الطلب بالتدخل موافقاً لحكم المادة (114/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 701/2015 فصل بتاريخ 8/6/2015.