مبدأ قانوني17
وحيث أن المستفاد من المادة 981 من القانون اللمدني فإن الكفالة المقصودة فيها هي الكفالة الشخصية وأن المادة 1340 تنظم الكفالة العينية, وقد أجاز المشرع للكفيل في الكفالة الشخصية عند استحقاق الدين ولم يطالب الدائن المدين به, فإنه يجوز للكفيل في هذه الحالة أن ينذر الدائن للتحلل من هذه الكفالة وفقاً لأحكام هذا النص.
بينما في الكفالة العينية فإن المشرع لم يورد نصاً شبيهاً بالنص المتعلق بالكفالة الشخصية حيث نصت المادة 1340 مدني على أنه إذا كان الراهن كفيلاً عينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره وحيث خلصت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1725/2007فصل27/11/2007).