مبدأ قانوني
وحيث نجد أنه لا يجوز لقاضي التنفيذ التعرض بالتغيير فيما تضمنه الحكم المطروح للتنفيذ من حيث التخصيص ولا يجوز له الإستناد إلى وكالة عدلية غير قابلة للعزل في تعديل الحكم المطروح للتنفيذ ومن باب أولى فإنه لا يملك أي صلاحية قانونية في تجديد هذه الوكالة باعتبار أن هذا الأمر يخرج عن اختصاصه لأنها ليست من قبيل الإشكالات والمنازعات التنفيذية ويضاف إلى ذلك أن مثل هذه الوكالة تنقضي حكماً بانقضاء المدة القانونية المحددة لها بموجب أحكام المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المعلقة بالأموال غير المنقولة .
وأن البحث في مسألة إنتهاء الوكالة حكماً ومدى جواز تمديدها هي مسألة موضوعية تخرج عن إختصاص قاضي التنفيذ المحدد اختصاصه نوعياً في نظر منازعات التنفيذ فقط ,الأمر الذي ينبني عليه ان قرار قاضي التنفيذ المؤيد استئنافاً والذي تصدى فيه لطلب تمديد الوكالة العدلية موضوع الدعوى يخالف الإختصاص النوعي المحدد في قانون التنفيذ ويعتبر القرار لا حجية له وان قيود التسجيل التي تمت بالإستناد اليه باطلة.
وعليه فإن القرار الصادر عن محكمة الموضوع بإعلان عدم اختصاصها في النظر بهذه الدعوى مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3021/2014 فصل 10/3/2015).