مبدأ قانوني 2
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية قد بلغت سن الرشد بتاريخ 1/11/1987 وتقدمت بدعواها موضوع الطلب مدار الطعن بتاريخ 6/4/2008 للمطالبة بإبطال الوكالة الصادرة عن كاتب عدل مأدبا .
فإن ترخيها في الطعن بصحة عقد الوكالة الموقوف على إجازتها بعد بلوغها سن الرشد ومضي خمس عشرة سنة على بلوغها سن الرشد يشكل إجازة للعقد ويجعله عقداً صحيحاً طالما لم يثبت لمحكمة الموضوع ورود أية بينة على أن المدعية كانت معذورة بتراخيها للمطالبة بإبطال الوكالة العدلية المذكورة .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1858/2013 فصل 2/9/2013).