مبدا قانوني 3
وحيث أن المستفاد من نصوص المواد التالية (833 و865 و 866)من القانون المدني أن الوكيل يملك الحق بإقالة نفسه في الوكالة بجميع أنواعها وأن القانون حظر فقط على الوكيل إقالة نفسه في الوكالة التي يتعلق فيها حق الغير, واشترط لمثل هذا الحال أن يخطر صاحب الحق (الغير) إلى أجل حتى يستطيع هذا الأخير صيانة حقه.
وحيث أن هذا الشرط لمصلحة صاحب الحق (الغير) وليس لمصلحة الموكلين فإنهم لا يستطيعون لتمسك به , وبما أن الوكالة المعطاة من المميز ضدهم للمدعية هي لمصلحة الوكيل كما ورد بنص الوكالة فإن المميزة تملك إقالتها من نفسها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين (865 و866) من القانون المدني وكان على محكمة الإستئناف مناقشة إقالة الوكالة على ضوى ما ورد في نصها والبينات المقدمة في الدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في معالجتها لدعوى الجهة المدعية لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2234/2011 فصل 22/1/2012).