مبدأ قانوني 6
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة(838)من القانون المدني أن التوكيل بالخصومة يستوجب توكيلاً خاصاً لأن كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً محدداً نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات .
وحيث أن الوكالة الموقعة من الطاعنين لوكيلها قد حددت الخصوص الموكل به وحيث أن الوكالة المشار إليها ذكر بها أسماء الخصوم والخصوص الموكل به والأمور التي خولت الوكيل وأن الدعوى قدمت بالإستناد لهذه الوكالة فإنها تكون وكالة صحيحة والدعوى المقدمة بالإستناد إليها دعوى صحيحة ,وحيث أنه من المستقر أن للمدعي أن يبسط دعواه ويقدم طلباته إلى المحكمة التي عليها بعد ذلك تكييف الدعوى تكييفاً صحيحاً يتفق مع الوقائع وغير ملزمة بالتقيد بما ورد بلائحة الدعوى .
وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2164/2008 فصل 28/4/2009).