مبدأ قانوني 10
وحيث أن اشتمال الوكالة مدار البحث على اسم وتوقيع المميز وعلى توكيل المحاميين لينوبا عنه بالمرافعة والمدافعة في القضية يجعلها وكالة خالية من عيب الجهالة الفاحشة الذي ينحدر بها إلى درجة البطلان لأن الخصوص الموكل به محدد, ولأنه لا يشترط لصحتها ورود اسم الموكل في متنها خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها مما يجعله في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3193/2004 فصل 6/2/2005).