مبدأ قانوني 12
وحيث أن مورث المدعيين أعطى وكالة غير قابلة للعزل لدى كاتب عدل خاصة بقطعة أرض وحيث أن المرض اشتد على المرحوم بعد إعطاء الوكالة وانتهى بالموت فعلاً قبل انقضاء سن على اشتداده فإن مرضه هذا يعتبر مرض موت لذلك يكون تصرفه هذا قد وقع أثناء مرض الموت وان طعن المدعيين في هذا التصرف طعناً يقوم على أساس قانوني سليم عملاً بأحكام المادة (544/1) من القانون المدني والتي تنص “بيع المريض قسماً من ماله لأحد ورثته لا ينفذ مالم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث” .
وحيث أنه من الثابت أن الورثة لم يجيزوا هذا التصرف فإنه يتعين معه إبطال الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المعطاة من المرحوم للمدعي عليهم الصادرة عن كاتب عدل.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (241/2007 فصل 11/4/2007).