مبدأ قانوني3
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 32 من قانون نقابة المحامين نجد إنها تنص على ((إن للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية أو الإدارية…))
كما أن المادة 44/2 من القانون ذاته تجيز للمحامي سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها.
وحيث أن لائحة الدعوى المقامة موقعة من الوكيل الأصيل ومختومة وأن الإنابة للمحامية المتدربة مؤرخة بالتاريخ نفسه وتضمنت الإنابة تفويض المحامية بجميع الصلاحيات المخولة له بمقتضى الوكالة وأوضح الوكيل الأصيل أن الإنابة خاصة بالدعوى ويكون بذلك قد عين الدعوى موضوع الإنابة باعتبار أن الدعوى لم تأخذ رقماً في سجل المحكمة ويكون بذلك قيام المحامية المتدربة بتقديم لائحة الدعوى مرفقة بالوكالة والإنابة لتأخذ رقماً وتفهم موعد الجلسة تندرج ضمن أعمال تعقب الدعوى لدى المحكمة ومتفقة مع المادتين 32 و 44/2 من قانون نقابة المحامين إذ أن خلو الإنابة من رقم القضية لا يعيبها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1176/2015) فصل (27/8/2015)