مبدأ قانوني4
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف رغم أن لائحة الإستئناف غير موقعة من محام وكيل ومزاول واكتفى بتنظيمها بواسطة محام .
وحيث أن تقديم لائحة الطعن الاستئنافي من الطاعن بالذات دون تمثيله من محامي بموجب وكالة يجعل هذا الطعن باطلاً لتقديمه بصورة مخالفة لأحكام المادتين 41/2 من قانون نقابة المحامين والمادة 63 من قانون أصول محاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2412/2014) فصل (24/8/2015)