مبدأ قانوني 6
وحيث أن الوكالة الخاصة المعطاة من المدعي للمحامي نصت أنه يحق للوكيل أن يوكل غيره أو ينيبه بكل أو بعض ما وكل به ونجد أنه وبموجب المادة 44/2 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته أنه للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن يثبت عنه بتعويض موقع منه وفي قضية مقضية وعلى مسؤولية محامياً آخر في أي عمل موكل إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع هذه الإنابة .
وعليه فان الوكالة المعطاة للمحامي المناب صحيحة وتخوله تقديم الدعوى المرفق بها الوكالة الأصلية والإنابة وأن خلو الإنابة من رقم القضية لا يعيبها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (234/2014) فصل (18/5/2014)