مبدأ قانوني 8
وحيث أن المستفاد من النصوص القانونية والتي حددت وظيفة المحامي بالتوكيل عن الغير 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية في فقرتها الثانية والتي نصت(يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة وإن كانت وكالته خاصة وجب أن يكون مصدقاًعلى توقيع الموكل مدفوع رسم ابرازها في جميع الأحوال).حيث بينت هذه المادة الشكل الذي تكون عليه الوكالة إما عامة أو خاصة بمعنى وجود التوكيل الخطي.
والمادة 41/2 من قانون نقابة المحامين والتي نصت على عدم قبول الطعون التي لم تقدم وتوقع من محام ومعنى ذلك أن يدقق المحامي وكالته التي تخوله تقديم اللائحة وتمثيل الخصوم بالدعوى بالمرافعة والمدافعة
وحيث ان تقديم لائحة الطعن التمييزي من الطاعن بالذات ودون تمثيله من قبل محامي بموجب وكالة صحيحة يجعل هذا الطعن باطل لتقديمه بصورة مخالفة للمادة 41 من قانون نقابة المحامين والمادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2696/2013) فصل (10/4/2014)