مبدأ قانوني 9
وحيث أن المادة 834/ج من القانون المدني نصت على أنه يتوجب أن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة مما يقتضتي ان تكون الوكالة معلومة بأشخاصها وموضوعها وأن تقام الدعوى وتقدم لائحتها وفقاً لصلاحيات الوكيل بالوكالة .
ونجد أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى ولم تتضمن أرقام القطع وأن الإعتراض أمام محكمة التسوية اقتصر على الإعتراض على قطع أخرى .
وبالتالي يكون ما تضمتنه لائحة الدعوى بالإعتراض على القطع من وكيل المدعي بما لا يملك حق المطالبة به.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (325/2013) فصل (21/5/2013)