مبدأ قانوني19
وحيث أنه للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به إذا كان مأذوناً بذلك من قبل الموكل طبقاً لأحكام المادة 84 من القانون المدني.
كما للمحامي الوكيل أن ينيب بتفويض موقع منه محامياً في قضية معينة في أي عمل موكل إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص يمنع مثل هذه الإنابة طبقاً لأحكام المادة 44/2 من قانون نقابة المحاميين رقم 11 لسنة 1972 وحيث أن الإنابة المعطاة من الوكيلة الأصيلة قد نصت على أنها تخول الوكيل المناب بكافة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب وكالتها .
وحيث أن وكالة المحامية الأصيلة تخولها متابعة الدعوى أمام المحاكم بجميع درجاتها بداية واستئنافاً وتمييزاً وعليه فإن المحامي المناب يكون مفوضاً بتقديم لائحة الطعن الإستئنافي والمثول أمام محكمة الإستئناف .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3129/2005) فصل (19/12/2005)