مبدأ قانوني 1
وحيث نجد أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية لها حجة بما فصلت فيه وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون البينات .
وحيث أن لمحاكم البداية الحق في إكساء الحكم الأجنبي صيغة تنفيذ ومن حقها تقدير فيما إذا كانت الشروط المشار إليها بالمادتين (6و7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1352 متوافرة ام لا ومؤدى ذلك انه يغدو من حقها تقدير ما يعتبر داخلاً في نطاق النظام العام أو الآداب العامة وما لا يعتبر فيما إذا كانت المحكمة مصدرة الحكم ذات صلاحية أم لا .
وحيث أن الحكم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ قد تضمن أسبابه الموجبة وإجراءات المحاكمة وأن الحكم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ قد صدر عن محكمة مختصة بدولة البحرين ومكتسب الدرجة القطعية تضمن إلزام المميزة بالمبلغ المدعى به بالإستناد إلى بينات وأسانيد قانونية وفق ماهو ثابت في منطوق الحكم المطلوب تنفيذه وفقاً للقوانين النافذة في دولة البحرين وليس فيه ما يخالف القوانين الأردنية لذلك يكون قرار محكمة الإستئناف الذي راعى ذلك وراعى أحكام إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي يتفق وحكم القانون مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (411/2015 فصل 9/4/2015).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2381/2014 فصل 4/1/2015).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(2951/2011 فصل 4/10/2011).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(3583/2004 فصل 27/3/2005).