مبدا قانوني 2
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (7/1/ب) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 فقد ورد فيها (يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي إذا كان المحكوم لم يتعاطى أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة نفسها التي توصلت إليها محكمة التمييز مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1351/2014 فصل 27/11/2014).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1009/2014 فصل 28/5/2014).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2892/2006 فصل 3/12/2006).