مبدأ قانوني 4
وحيث أنه وباستقراء المادة (7/1/ج) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 يتبين أنه يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي إذ لم يبلغ المحكوم عليه مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها .
وحيث أن المميز ضده لم يتبلغ مذكرة حضور من المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه وفقاً لما تتطلبه المادة (7/1/ج) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية .
وحيث أن الإجتهاد القضائي قد استقر على أن الحكم الأجنبي الذي يصدر خارج المملكة دون أن تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه هو حكم لا يقبل التنفيذ في المملكة, فيكون الحكم المطلوب تنفيذه والحالة هذه غير قابل للتنفيذ كما انتهى لذلك القرار مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4073/2013 فصل 13/8/2014).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2883/2013 فصل 24/12/2013).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2513/2013 فصل 12/12/2013).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئته العادية رقم (1666/2007 فصل 14/11/2007).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (184/2007 فصل 24/4/2007).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2959/2005فصل 28/12/2005).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2565/2005 فصل 18/12/2005).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1524/2005 فصل 16/8/2005).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1141/2005 فصل 30/6/2005).
h2013.4073 h2013.2883 h2013.2513 h2005.2959 h2007-1666 h2007-184 h2005.2565 h2005.1524 h2005.1141