مبدأ قانوني 5
وحيث نجد أن قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 قد حدد الأحوال التي يجوز للمحكمة فيها أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي على سبيل الحصر منه .
وحيث لم تتوفر في الطلب المذكور أية حالة الأمر الذي ينبني عليه إكساء الحكم المطلوب تنفيذه صيغة التنفيذ ويكون قول الطاعن بأن محكمة الإستئناف لم توجه اليمين الحاسمة أمام ذلك غير مقبول مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2294/2013 فصل 29/9/2013).