مبدا قانوني 6
وحيث أن البين من أوراق الدعوى أن الحكم المطلوب إكسائه صيغة التنفيذ الصادر عن محكمة أبو ظبي الإبتدائية /تجاري مؤسس على اتفاقية وعد بالبيع خاص بالطابق رق(20) من البرج(أ) من أبراج تعمير في جزيرة الريم وخلاصته أن المستدعى ضده وعد المستدعي المميز بأن يشتري منه العقار المشار إليه سابقاً وهو العقد التي استندت إليه محكمة أبو ظبي في إلزام المستدعى ضده بالمبلغ المحكوم به بإقرار المطلوب إكسائه صيغة التنفيذ وكان ذلك الوعد لم يسجل لدى الجهات الرسمية خلافاً لما تقضي به أحكام المواد (106) مدني (1148 و3) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة و(16) من قانون تسوية الأراضي والمياه ,مما يجعل هذا التصرف باطلاً لمخالفته النظام العام في المملكة الأردنية الهاشمية ويتعين بالنتيجة رد طلب المستدعي (لإكساء الحكم القائم على ذلك التصرف الباطل صيغة التنفيذ ) عملاً بأحكام المادة (7/1/د) من قانون تنفيذ الأحكام الاجنبية .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت للنتيجة ذاتها فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1686/2013 فصل 28/6/2013).