مبدأ قانوني 9
وحيث أن للمحكمة التي يقدم إليها طلب إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ أحق بتقدير فيما إذا كانت شروط الإكساء المشار إليها بالمادتين (6 و7) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 متوافرة أم لا ,ويستفاد من ذلك أن من حقها تقدير ما يعتبر داخلاً في نطاق النظام العام أو الآداب العامة ولا يعتبر .
وتعبير الفسخ أو الإنفساخ بين الزوجين ليس له إلا تفسير واحد وفق القانون وهو إنهاء العلاقة بين الطرفين والدليل على ذلك أن المحكمة الأمريكية حددت الممتلكات التي يستقيل بها كل منهما عن الآخر ولا يغير من الأمر شيئاً صدور وثيقة طلاق من محكمة اربد الشرعية بتاريخ لاحق ,فالأحوال الشخصية من زواج وطلاق يختلف في المملكة الأردنية الهاشمية عنه في الولايات المتحدة الأمريكية ,وتتعلق بالنظام العام طبقاً لأحكام (163/3) من القانون المدني .
وحيث اعتبرت محاكم الموضوع ان اكساء الحكم الصادر عن المحكمة العليا بواشنطن وفق ما بيناه مخالف للنظام العام في المملكة الاردنية الهاشمية فإنها تكون قد مارست صلاحيتها التقديرية الممنوحة لها بموجب (7/و) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية المشار إليه ما دامت استمدت ذلك من بينة قانونية ثابتة في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2056/2011 فصل 22/12/2011).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1454/2007 فصل 15/11/2007).