مبدأ قانوني 11
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 6 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية نجد أنها نصت “يترتب على المحكوم له أن يقدم للمحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه ” وباستقراء نص المادة المذكورة نجد أنها عددت ما يجب على طالب إكساء الحكم الأجنبي تقديمه للغاية المطلوبة .
كما أن المادة (7) من ذات القانون بينت الحالات التي يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي , وباستقراء تلك الحالات فلا نجد في أي منها ما يبيح للمحكمة المطلوب منها إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ رفضه لعدم وجود توقيع لقاضي المحكمة مصدرة الحكم الأجنبي سيما وأن هذا الحكم اشتمل على كافة التصديقات المطلوبة .
وطالما أن الأمر كذلك وحيث أن محكمة الإستئناف بقرارها المميز توصلت إلى ذات النتيجة مما يجعل قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2499/2011 فصل 22/2/2011).