مبدأ قانوني 12
وحيث أن الجهة المميزة لم تقدم ما يثبت بمخالفة الحكم المطلوب إكساءه الصيغة التنفيذية للنظام العام أو الآداب العامة في الأردن أو أن المحاكم الأردنية ممنوعة من سماع الدعوى بالمطالبة بالمبلغ المحكوم به في الحكم بالمعنى المنصوص عليه في المادة (7/و) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وأن عبء ذلك يقع على عاتق الجهة المميزة .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1921/2010 فصل 21/2/2011).